(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).* صحيح.
أخرجه مالك (1/284/52) وعنه البخارى (1/382 ـ 384) ومسلم (3/68) وأبو داود (1611) والنسائى (1/346) والترمذى (1/131) وصححه والدارمى (1/392) وابن ماجه (1826) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/320) والبيهقى (4/161 ـ 162) وأحمد (2/63) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر به نحوه وفيه: " من المسلمين ".
وتابعه عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به مثل لفظ الكتاب لكنه لم يقل " من رمضان ". وزاد: " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أخرجه البخارى (1/382) وأبو داود (1812) والنسائى والدارقطنى (220) والبيهقى. وهذه الزيادة عند مسلم أيضا (3/70) من طريق الضحاك الآتية , وتابعه عليها موسى بن عقبة عنده.
وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به , أخرجه مسلم (3/69).
(831) - (حديث ابن عمر: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان (ص 200).
* صحيح.وهو طرف حديث , وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه , فلنخرجه ثم.
(832) - (حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " رواه الجماعة (ص 200).
* صحيح.أخرجه مالك (1/284/52) وعنه البخارى (1/382 ـ 384) ومسلم (3/68) وأبو داود (1611) والنسائى (1/346) والترمذى (1/131) وصححه والدارمى (1/392) وابن ماجه (1826) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/320) والبيهقى (4/161 ـ 162) وأحمد (2/63) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر به نحوه وفيه: " من المسلمين ".
وتابعه عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به مثل لفظ الكتاب لكنه لم يقل " من رمضان ". وزاد: " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أخرجه البخارى (1/382) وأبو داود (1812) والنسائى والدارقطنى (220) والبيهقى. وهذه الزيادة عند مسلم أيضا (3/70) من طريق الضحاك الآتية , وتابعه عليها موسى بن عقبة عنده.
وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به , أخرجه مسلم (3/69).
و تابعه يونس بن يزيد أن نافعا أخبره به , أخرجه الطحاوى.
وتابعه كثير بن فرقد , رواه الدراقطنى (220) والبيهقى.
وعبيد الله بن عمر , رواه أحمد (2/66 , 137) والحاكم (1/410 ـ 411) وصححه هو والذهبى.
وعبد الله بن عمر العمرى , رواه الدارقطنى.
(833) - (حديث: " ابدأ بنفسك " رواه مسلم (ص 200).* صحيح.رواه مسلم (3/78 ـ 79 , 5/97) وكذا النسائى (1/353 , 2/230) والبيهقى (4/178) من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر قال: " أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ألك مال غيره ؟ فقال: لا , فقال: من يشتريه منى فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم , فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه , ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها , فإن فضل شىء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك , فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا , وهكذا. يقول: فبين يديك , وعن يمينك , وعن شمالك ".
وتابعه أيوب عن أبى الزبير به نحوه , ولفظه: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه , فإن كان فيها فضل فعلى عياله... ".
أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وأبو داود (3957) وأحمد (3/305 , 369).
و النصف الأول منه أخرجه البخارى وغيره من طريق أخرى عن جابر , وقد خرجته فى " أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية ".
(834) - (وفى لفظ: " وابدأ بمن تعول " رواه الترمذى (ص 200).
* صحيح.وقد ورد من حديث أبى هريرة , وحكيم بن حزام , وأبى أمامة , وجابر بن عبد الله , وطارق المحاربى.
أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق:
الأولى: عن قيس بن أبى حازم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغنى به , ويتصدق منه خير له من أن يأتى رجلا فيسأله , يؤتيه أو يمنعه وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول " .
أخرجه مسلم (3/96) وأحمد (2/475) والترمذى (1/132) وقال: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة به مرفوعا: " خير الصدقة , ما كان عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول ".
رواه البخارى (1/361) والنسائى (1/353) والبيهقى (4/180) وأحمد (2/402).
الثالثة: عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة.
أخرجه النسائى (1/350 ـ 351) وأحمد.
الرابعة: عن أبى صالح عنه.
أخرجه البخارى (4/485) وأبو داود (1676) والدارقطنى (415) وأحمد (2/476 , 480 , 524 , 527) وزاد فى رواية:
" فقيل: من أعول يا سول الله ؟ قال: امرأتك ممن تعول , تقول: أطعمنى وإلا فارقنى , وجاريتك تقول: أطعمنى واستعملنى , وولدك
" حديث حسن صحيح.
وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصدقة عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول , واليد العليا خير من اليد السفلى ".
رواه أحمد (3/330 , 346) وسنده صحيح على شرط مسلم , وكذا رواه ابن حبان فى " صحيحه " (826) والبغوى فى " حديث أبى الجهم العلاء بن موسى " (2/2).
وأما حديث طارق المحاربى فهو بلفظ: " يد المعطى العليا , وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ".
أخرجه النسائى (1/350) وابن حبان (810) بسند جيد.
وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان:
الأولى: عن القعقاع بن حكيم عنه بلفظ: " إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول " أخرجه أحمد (2/4 , 152) بسند جيد.
الثانية: عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ: " المسألة كدوح فى وجه صاحبها يوم القيامة , فمن شاء فليستبق على وجهه , وأهون المسألة مسألة ذى الرحم تسأله فى حاجته , وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى , وابدأ بمن تعول ".
أخرجه أحمد (2/93 ـ 94) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(835) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون " رواه الدارقطنى (ص 200).(847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب , أو صاعا من أقط " متفق عليه (ص 203).
* صحيح.وهو من رواية عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدرى , وله عنه طرق:
الأولى: عن زيد بن أسلم عن عياض به مع تقديم الجملة الأخيرة منه على ما قبلها , ودون قوله " إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " , فإنه لم يرد فى هذه الطريق , وإنما فى التى بعدها.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (1/284/53) وعنه البخارى (3/294 ـ فتح) ومسلم (3/69) والطحاوى (1/318) والبيهقى (3/164) كلهم عن مالك عن زيد به , وزاد فى " الموطأ " فى آخره: " وذلك بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ".
وتابعه سفيان وهو الثورى عن زيد بن أسلم به ولفظه: " كنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام... " الحديث.
أخرجه البخارى (3/294 , 297 ـ 299) والنسائى (1/347) والترمذى (1/131) والطحاوى والبيهقى وأحمد (3/73) عن جمع من الثقات عنه به وزاد فى آخره هو والبخارى والترمذى: " فلما جاء معاوية , وجاءت السمراء قال: " أرى مدا من هذا يعدل مدين " - زاد الترمذى: من تمر. - قال: فأخذ الناس بذلك , قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ". ليس عند البخارى " أو صاعا من أقط ".
ثم قال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
وتابعه أيضا أبو عمر وهو حفص بن ميسرة عن زيد به ولفظه:
" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ".
أخرجه مسلم (3/70) والنسائى (1/347).
الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه , ولفظه: " أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد
وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر , أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
أخرجه مسلم وأبو داود (1618) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/37) والحميدى فى " مسنده " (742) والبيهقى (3/172) من طرق عنه.
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان , لكنه زاد عليهم فيه فقال: " أو صاعا من دقيق "
أخرجه أبو داود (1618) والنسائى (1/347) والدارقطنى (223) والبيهقى وزاد النسائى فى آخره: " ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت "
وزاد الدارقطنى فى رواية: " فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة): أحد لا يذكر فى هذا " الدقيق " ! قال: بلى هو فيه ".
وزاد أبو داود: " قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه): فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة"
و وافقه البيهقى على ذلك. ولا يشك فى وهمه من تتبع الطرق السابقة , لا سيما وفى رواية النسائى أن سفيان شك فى ذلك , والشك لا يفيد علما. بل فى رواية الحميدى عنه " أو صاعا من أقط ". وهو الصواب.
الطريق السادسة: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بلفظ: " إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاع أقط , لا نخرج غيره , فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة ".
أخرجه النسائى (1/348) والطحاوى (1/319) من طريق يزيد بن أبى حبيب عنه.
وتابعه ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله به ولفظه: " سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر ؟ قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من تمر , أو صاعاً من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. فقال له الرجل: أو مدين من قمح , فقال: لا , تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ".
أخرجه الطحاوى عن الوهبى قال: حدثنا ابن إسحاق به.
ورواه إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق به , فزاد فيه: " أو صاعا من حنطة ".
أخرجه الدراقطنى (222) والحاكم (1/411) والبيهقى (4/166) وسكت عليه , وتعقبه التركمانى بقوله: " الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق , كذا قال البيهقى فى باب قتل ماله روح , وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عياض عن أبى سعيد بمعناه , وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ , حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة ".
قلت: فتصحيح الحاكم إياه من تساهله , ولا عجب منه , وإنما العجب
من الذهبى حيث وافقه عليه ! وقد قال الحافظ فى " الفتح " (3/296): " قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ , ولا أدرى ممن الوهم , وقوله: " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ , إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ".
قلت: وهذا هو التحقيق.
(846) - (حديث ابن عمر: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخارى.
* صحيح.أخرجه البخارى كما قال المؤلف (3/298 ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك , صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , فعدل الناس به نصف صاع من بر , فكان ابن عمر يعطى التمر , فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا , فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير , حتى إنه كان يعطى عن بنىّ, وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها , وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ".
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة , وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ".
وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى " للذين يقبلونها " ليس المراد به الفقراء , بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر , ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: " قلت: متى كان ابن عمر يعطى ؟ قال: إذا قعد العامل , قلت: متى يقعد العامل ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين ".
(843) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".
* حسن.أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها... " الخ.
وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع " (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى " (3/56).
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.